625 -753 - عن أَبي سعيد الخدري، قال:
"كنّا - مَقْدَمَ [1] رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - إِذا حُضِر [2] الميتُ آذنّاه، فَحَضَره واستغفر له حتّى يُقبض، فإِذا قُبِضَ انصرفَ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ومن معه، فربما طالَ ذلك من حَبْس رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما خشينا مشقة ذلك؛ قال بعض القوم لبعض: والله لو كنّا لا نؤذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأحد حتّى يُقْبَضَ، فإذا قبض آذناه؛ فلم يكن في ذلك مشقة عليه ولا حبس، قال: ففعلنا، فكنّا لا نؤذنه إلّا بعد أَن يموت، فنأتيه، فيصلي عليه ويستغفر له، فربّما انصرفَ عند ذلك، وربّما مكثَ حتّى يُدْفَنَ الميت، قال: وكنّا على ذلك حينًا، ثمَّ قُلْنا: والله لو أنّا لا نُحْضِرُ رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، وحملنا إِليه جنائز موتانا حتّى يصلي عليها عند بيته؛ لكان ذلك أَرفقَ برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأَيسرَ عليه، ففعلنا ذلك، فكان الأَمر إلى اليوم."
حسن -"أحكام الجنائز" (87) .
626 -754 - عن أَبي هريرة، قال: سمعت النبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"إذا صليتم على الجنائز؛ فأَخلصوا لها الدعاء".
حسن -"أحكام الجنائز" (156) ،"المشكاة" (1674) .
627 -755 - وفي لفظ:
(1) في الأَصل: (نعزم) ! وكذا في أصله"صحيح ابن حبان/ الإحسان"، وهو تحريف من النساخ، والتصحيح من"المستدرك"، و"سنن البيهقي".
(2) حُضِرَ فلانٌ واحْتُضِرَ: إذا دنا موته."نهاية".