أَخذَ علينا رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كما [1] أَخَذَ على النساء - وقال:
"من أَصابَ منكم - أَو منهنَّ - حَدًّا، فَعُجّلت له عقوبته؛ فهو كفارتُه، ومن أُخِّرَ عنه؛ فأَمره إلى اللهِ: إِن شاءَ رحمه، وإن شاءَ عَذَّبه [2] ".
صحيح -"الصحيحة" (2317 و 2999) : م، خ - نحوه، فليس هو على شرطِ"الزوائد".
1257 - 1507 و 1508 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول اللهِ - صلى الله عليه وسلم:
"إِقامةُ حدٍّ بأَرض؛ خير لأَهلِها من مطرِ أَربعين صباحًا".
صحيح -"الصحيحة" (231) ،"المشكاة" (3588 و 3589) .
8 -باب النهي عن المُثْلَة
1258 - 1509 - عن الحسن، قال:
قال رجل لعمران بن حصين: إنَّ لي عبدًا أَبَقَ، وإنّي نذرتُ إِن أَصبتُه لأَقطعنَّ يدَه؟ فقال: لا تقطع يدَه.
فإنَّ رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم: كانَ يقومُ فينا؛ فيأمرنا بالصدقة، وينهانا عن المثلة.
صحيح لغيره -"المشكاة" (3540) ،"الإرواء" (2230) ،"صحيح أبي داود" (2393) .
(1) الأصل: (ما) ، والتصحيح من طبعتي"الإحسان"، و"مسلم".
وفيهما - بعد كلمة: (النساء) - زيادة: (منا) ، ولم أرها في شيء من مصادر التخريج.
(2) بهامش الأَصل: من خط شيخ الإسلام ابن حجر رحمه الله.
"قلت: هو في"الصحيحين"بأتمّ من هذا السياق، وفيه محصل ما في هذا، أَخرجاه من طريق أُخرى عن عبادة".