"هذا ما عليك، فإن جئتَ بفوقه قبلناه منك".
قال: يا رسول الله! هذه ناقة عظيمة سمينة؛ فمُرْ بقبضها، فأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقبضها، ودعا له في ماله بالبركة.
قال عمارة: فضرب الدهر ضربة، وولاني مروان صدقة (بليّ) و (عذرة) في زمن معاوية، فمررت بهذا الرجل، فَصَدَّقْتُ ماله ثلاثين حقّةً فيها فَحْلُها على الألف وخمس مئة بعير، قال ابن إسحاق: قلت [لعبد الله بن] أَبي بكر: ما فحلها؟ قال:
في السنّة إِذا بلغَ صدقة الرَّجل ثلاثين حِقَّةً؛ أُخِذَ معها فحلها.
حسن -"صحيح أَبي داود" (1411) .
665 -797 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"إِذا أَدَّيتَ زكاةَ مالِك؛ فقد قضيتَ ما عليك فيه، ومن جمعَ مالًا حرامًا ثمَّ تصدّقَ به؛ لم يكن له فيه أَجر، وكانَ إِصرُه عليه".
حسن -"التعليق الرغيب" (1/ 266 و 2/ 28) .
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
666 -801 - عن جابر بن عبد الله، قال:
أَمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مِن كلّ جادًّ [1] : عشرة أَوسق من التمر بِقِنوٍ يعلّق في المسجد للمساكين.
(1) الأصل: (جذاذ) ! وهو خطأ تقلده طابع"الإحسان" (3278 - بيروت) ؛ لجهله باللغة وبالرجوع إلى مصادر الحديث لتصحيح ما يعجز عن قراءتِه في الأصل!
ومعنى (الجادّ) : المجدود؛ أي: نخل يجد منه ما يبلغ عشرة أَوسق. كما في"النهاية".