"لا، (عتق النسمة) أَن تَفَرَّدَ بعتقها، و (فكّ الرقبة) أن تعطي في ثمنها! والمِنْحة الوَكُوف [1] ، والفيء على ذي الرَّحم القاطع، فإن لم تطق ذاك؛ فأطعم الجائع، واسق الظمآن، وَأْمُرْ بالمعروف، وانْهَ عن المنكر، فإن لم تطق ذلك؛ فكفَّ لسانَك إلّا من خير".
صحيح -"التعليق الرَّغيب" (2/ 47) .
[ليس تحته حديث على شرط الكتاب]
5 -باب فيمن أَعتقَ شِرْكًا في عبد
1018 - 1211 - عن ابن عمر، وجابر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال:
"من أَعتقَ عبدًا وله فيه شريك، وله وفاء؛ فهو حرّ، ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل لما أَساء مُشاركتهم [2] ، وليس على العبد شيء".
(قلت) : حديث ابن عمر في"الصحيح"بمعناه.
صحيح لغيره -"الإرواء" (5/ 357 - 359) : ق عن ابن عمر وحده ... نحوه.
1019 - 1212 - عن ابن عباس، قال:
اشترت عائشة بَرِيرة من الأَنصار لتعتقها، واشترطوا [عليها] أن تَجعلَ لهم وَلاءها، فشرطت ذلك، فلما جاء نبيّ الله أخبرته بذلك؟ [فقال:
(1) المنحة الوكوف: الناقة غزيرة اللبن يمنح لبنها للفقير.
(2) الأصل:"شركهم"! والتصحيح من طبعتي"الإحسان"، و"كبرى النسائي" (3/ 185/ 4961) ، و"كامل ابن عدي" (267 - 268) .