صحيح -"المشكاة" (3021/ التحقيق الثاني) ،"الإرواء" (1624) ،"الصحيحة" (2282) "الروض" (219) .
964 -1149 - عن زيد بن ثابت، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"من أُعمر أَرضًا؛ فهي لورثته" [1] .
صحيح لغيره -"الإرواء" (6/ 53/ الحاشية) .
965 -1150 - فذكر بإِسناده نحوه.
[قلت: ولفظه:"العمرى سبيلها سبيل الميراث"] .
صحيح -"الإرواء"أيضًا.
966 -1151 - عن ابن عباس، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"لا تُرقِبوا أَموالكم، فمن أَرقبَ شيئًا؛ فهو لِمَن أُرقِبه".
صحيح لغيره دون تفسير: الرقبى، وأَظنها مدرجة [2] -"الإرواء" (6/ 52 - 55) .
="صحيح مسلم"كما جرى في أَمثالها، وسبق التنبيه على شيءٍ منه، لكن الأَمر هنا يختلفُ؛ لأَنَّه عنده بلفظ:".. الذي يتصدقُ بصدقة ..."ليس فيه ذكر العطية والهبة، ثم هو عنده عن ابن عباس وحده، مع اختلاف إسناده عنه، وليس فيه: (وابن عمر) .
(1) الأَصل:"لوارثه"! والتصحيح من"الإحسان"، وغفل المعلقون الأربعة - كعادتهم - فلم يصححوها!
(2) هنا في الأصل ما نصه:"والرقبى أن يقول الرَّجل: هذا لفلان ما عاش، فإن ماتَ فلان فهو لفلان"فحذفتها؛ لأنها ليست من شرط الكتاب؛ ولأنها لم ترد في أحاديث (الرقبى) ، منها حديث جابر في الباب، وحديث ابن عمر عن غيره، كأحمد، وفي رواية عنده أنها من قول عطاء، انظر:"الإرواء".
و (الرقبى) - بوزن العمرى: مأَخوذةٌ من المراقبة؛ لأَنهم كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، فيعطي =