وأَخرجه، وكان بالبيداء يدخل كلَّ جمعة يَستطعِم.
صحيح -"التعليقات الحسان" (4471) : م - دون ذكر البيداء والاسم [1] .
1650 - 1965 - عن أَبي هريرة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال:
"رسول الرَّجل إِلى الرجل إِذنه".
صحيح -"الإرواء" (1955) .
1651 - 1966 - عن أَبي هريرة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:
"لا تأذن المرأة في بيت زوجها وهو شاهد إِلّا بإذنِه".
صحيح -"الإرواء" (2004) ،"صحيح أَبي داود" (2126) : ق - فليس على شرط"الزوائد".
1652 - 1967 - عن أَبي صالح، قال:
جاء عمرو بن العاص إِلى منزل علي [بن أبي طالب] يَلْتَمِسُهُ، فلم يقدر عليه، ثمَّ رجع فوجده، فلمّا دخل كلّمَ فاطمة، فقال له علي: ما أَرى حاجتَك إِلّا إِلى المرأة، قال: أجل، إنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أَن ندخل على المُغِيبات.
صحيح لغيره إلا قوله: فاطمة [2] -"الصحيحة" (652) ، التعليق على"الإحسان" (5557) .
(1) قلت: فقول الداراني (6/ 252) :"وليس على شرط الهيثمي"! ليس صحيحًا على إطلاقه؛ فتنبّه.
(2) قلت: وذلك لأن (أبا صالح) هذا هو (ذكوان) ، ولم يذكروا له رواية عن (عمرو بن العاص) ، وبينهما في رواية لأحمد وغيره (مولى لعمرو بن العاص) ، ولا يعرف؛ إلا أن يكون (أبا قيس مولى عمرو) الثقة، ولكنهم لم يذكروه في شيوخ (ذكوان) ، وجَزمُ ابن حبان بأن (أبا صالح) هو المعروف بـ (ميزان) في غير محله؛ لمخالفته لروايتين صحيحتين عنه أنه (ذكوان) ، مع أنه مما لا سلف له في ذلك. =