عياض [1] ويحيى بن أبي الخير العمراني اليمني الشافعي [2] والنووي [3] وابن رشد [4] وأبو العباس بن تيمية [5] .
وقد روي عن الشعبي خلاف ذلك، ورأى أنها جائزة من غير طهارة، فقد أخرج ابن أبي شيبة عن يزيد بن هارون، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي؛ في الرجل يحضر الجنازة وهو على غير وضوء، قال: يصلي عليها [6] .
وهذا إذا حضر الجنازة على غير وضوء وخاف أن تفوته، فقد أخرج عبد الرزاق عن ابن التيمي عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي: إِنْ فَاجَأَتْكَ جِنَازَةٌ وَأَنْتَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَصَلِّ عَلَيْهَا [7] .
وذلك لأنه كان يرى أنها دعاء وليست صلاة، فعند ابن أبي شيبة عن وكيع، عن إسماعيل ومطيع، عن الشعبي، أنه قال: يُصَلِّي عَلَيْهَا زَادَ فِيهِ مُطِيعٌ لَيْسَ فِيهِ رُكُوعٌ، وَلاَ سُجُودٌ [8] .
(1) .انظر: إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (3/ 230) .
(2) . البيان في مذهب الإمام الشافعي (3/ 58) .
(3) .انظر: المجموع (3/ 131) .
(4) .انظر: بداية المجتهد (1/ 41) .
(5) .انظر: مجموع الفتاوى (21/ 271) .
(6) .المصنف، كتاب الجنائز، باب: من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم رقم: 11598 (3/ 305) .
(7) . المصنف، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة على غير وضوء، رقم: 6280 (3/ 452) .
(8) .المصنف، كتاب الجنائز، باب: من رخص أن يصلي عليها ولا يتيمم، رقم: 11599 (3/ 306) .