فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 267

وحيث ذهب لوجوب ما يزيد على الفاتحة من مر ذكرهم فإن الإجماع المنقول في عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة إجماع مردود، وغير مقبول من قائله.

المسألة السابعة: دعوى الإجماع على أن من ترك التكبير فصلاته تامة.

قال الحافظ -رحمه الله-:"قال ابن بطال: ترك النكير على من ترك التكبير يدل على أن السلف لم يتلقوه على أنه ركن من الصلاة، وأشار الطحاوي إلى أن الإجماع استقر على أن من تركه فصلاته تامة، وفيه نظر؛ لما تقدم عن أحمد، والخلاف في بطلان الصلاة بتركه ثابت في مذهب مالك إلا أن يريد إجماعا سابقا" [1] .

جاء في تكبيرات الانتقال أحاديث كثيرة، منها حديث عمران بن حصين، قال: صَلَّى مَعَ عَلِيٍّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِالْبَصْرَةِ فَقَالَ ذَكَّرَنَا هَذَا الرَّجُلُ صَلاَةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفَعَ وَكُلَّمَا وَضَعَ" [2] ."

وعن أبي سلمة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ"أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بِهِمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ فَإِذَا انْصَرَفَ قَالَ: إِنِّي لأَشْبَهُكُمْ صَلاَةً بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم" [3] .

عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا وَضَعَ اللَّهُ أَكْبَرُ كُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ يَقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَمِينِهِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ عَنْ يَسَارِهِ" [4] ."

(1) .الفتح (2/ 271) .

(2) . أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، رقم:751 (1/ 271) ومسلم في الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، رقم:802 (2/ 8) .

(3) . أخرجه البخاري في كتاب صفة الصلاة، باب: إتمام التكبير في الركوع، رقم: 752 (1/ 272) ومسلم في الصلاة، باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة، رقم: 796 (2/ 7) وأحمد (16/ 481) والنسائي في كتاب التطبيق، باب: التكبير للنهوض، رقم:741 (1/ 247) .

(4) . أخرجه أبو يعلى في مسنده (10/ 142) والنسائي في كتاب التطبيق، باب: موضع اليد عند السلام، رقم:1240 (1/ 393) وابن حبان (1/ 289) والطبراني في المعجم الكبير (12/ 349) والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب: الاختيار في أن يسلم تسليمتين، رقم: 2982 (2/ 178) من طريق عمرو بن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حبان، به. قال النسائي: هذا حديث منكر، والدراوردي ليس بالقوي. انظر: تحفة الأشراف بمعرفة الأطرافن للمزي (6/ 257) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت