فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 267

المسألة التاسعة: حكاية الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة.

قال رحمه الله:"نقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة, لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما انتهى، ويعكر على نقل الإتفاق فعل ابن مسعود الآتي في الباب الذي بعده" [1] .

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال:"جَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةٍ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلاَ عَلَى إِثْرِ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا" [2] .

وما روي عن ابن عمر جاء مثله عن أسامة بن زيد [3] وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما [4] .

(1) . الفتح (3/ 524) .

(2) . أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب: من جمع بينهما، ولم يتطوع، رقم:1589 (1/ 373) ومسلم في كتاب الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة، رقم:3089 (4/ 75) وأحمد (9/ 166) وأبو داود في كتاب المناسك، باب: الصلاة يجمع، رقم: 1928 (2/ 136) والنسائي في الكبرى في كتاب الحج، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، رقم:4031 (2/ 428) من طرق عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما به، وهو حديث صحيح.

(3) .أخرجه مسلم في كتاب الحج، باب: الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة، واستحباب المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة في هذه الليلة، رقم: 3079 (4/ 73) ومالك (1/ 400) وأحمد (36/ 142) وأبو عوانة (2/ 378) وأبو داود في كتاب المناسك، باب: الدفعة من عرفة، رقم:1927 (2/ 135) والنسائي في الكبرى في كتاب الحج، باب: الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة، رقم:4029 (2/ 427) ، وهو حديث صحيح.

(4) . أخرجه مسلم في الحج، باب: حجة النبي صلى الله عليه وسلم، رقم:2922 (4/ 42) وابن أبي شيبة (3/ 741) وأبو داود في كتاب المناسك، باب: صفة حجة النبى -صلى الله عليه وسلم، رقم:1907 (2/ 122) والنسائي في الكبرى في كتاب الاذان، باب: الاذان لمن يجمع بين الصلاتين في أول وقت الاولى منهما، رقم:1619 (1/ 504) وعبد بن حميد في مسنده (1/ 341) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت