فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 267

العلم فيها، فلذلك حكى فيها الإجماع، وللأصوليين خلاف مشهور في صحة الإجماع بعد الخلاف [1] .

المبحث الثاني: في الوقت الذي ينتهي به الأكل والشرب ليلة رمضان، وفيه هذه:

المسألة: نقل الاتفاق على أن حرمة الأكل والشرب بطلوع الفجر الصادق.

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما نقل جملة آثار: قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل، قال إسحاق: وبالقول الأول أقول، لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني، ولا

(1) . إذا خالف بعض المجتهدين غيره من العلماء ثم رجع عن قوله فهل يعتبر اتفاق علماء العصر في حكم بغد اختلافهم فيه إجماعا؟ للعلماء فيه قولان: الأول: أنه يعتبر إجماعا فتحرم مخالفته، وهو قول الجمهور.

الثاني: لا يعتبر إجماعا، وهو مذهب أبي بكر الصيرفي وبعض العلماء. انظر: المهذب في أصول الفقه المقارن، د. عبد الكريم بن علي بن محمد النملة (2/ 924) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت