فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 267

إجماع في ذلك، فعن أبي هريرة، أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:"لا تُوتِرُوا بِثَلاثٍ، أوْتِرُوا بِخَمْسٍ أوْ سَبْعٍ، وَلا تَشَبَّهُوا بِصَلاةِ الْمَغرِبِ". أخرجه الطحاوي [1] وابن حبان [2] والدارقطني [3] والبيهقي [4] والحاكم [5] من طريق سليمان بن بلال عن صالح بن كيسان عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة بن عبد الرحمن و عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به، قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: وإسناده على شرط الشيخين.

وأخرجه أيضا محمد بن نصر المروزي [6] وابن المنذر [7] والحاكم [8] والبيهقي [9] من طريق طاهر بن عمرو بن الربيع بن طارق عن أبيه عن الليث عن يزيد بن أبي حبيب، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ: لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ"وإسناده صحيح."

وقد اختلف على عراك بن مالك، فقد روي عنه موقوفا جعفر بن ربيعة،

أخرج الطحاوي [10] من طريق بكر بن مضر،

والبيهقي [11] من طريق الليث،

(1) . شرح معاني الآثار في الصلاة، باب الوتر، رقم: 1608 (1/ 292) .

(2) .صحيح ابن حبان، الصلاة، باب الوتر، رقم: 2429 (6/ 185) .

(3) . السنن، الصلاة، باب: الوتر بخمس أو بثلاث أو بواحدة أو بأكثر من خمس (2/ 24) .

(4) . السنن الكبرى في الصلاة، باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم، رقم: 4594 (3/ 31) .

(5) . المستدرك (1/ 304) .

(6) . صلاة الوتر (ص 69) .

(7) . الأوسط (8/ 159) .

(8) . المستدرك (1/ 446) .

(9) . السنن الكبرى، الصلاة، باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم، رقم: 4594 (3/ 31) .

(10) . شرح معاني الآثار، الصلاة، باب الوتر، رقم: 1609 (1/ 292) .

(11) . السنن الكبرى، الصلاة، باب من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم، رقم: 4595 (3/ 31) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت