فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 267

كلاهما (أي بكر والليث) عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبى هريرة رضي الله عنه ولم يرفعه قال:"لاَ تُوتِرُوا بِثَلاَثٍ تَشَبَّهُوا بِالْمَغْرِبِ، وَلَكِنْ أَوْتِرُوا بِخَمْسٍ أَوْ بِسَبْعٍ أَوْ بِتِسْعٍ، أَوْ بِإِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً"وإسناده صحيح، وقد أشار الحافظ ابن حجر إلى أن رجاله كلهم ثقات، ولا يضر وقف من وقفه.

وروي عن عن عائشة وميمونة كراهة الوتر بثلاث ركعات، لكنه لم يصح عنهما، وروي عنهما رفع الحديث، ولم يصح كما ذكره الدارقطني في العلل [1] .

وعليه فإن نقل الإجماع في ذلك لم يكن صحيحا ولم يكن الصواب حليفه، بل أكثر الأحاديث ترده فلم يأخذ به أكثر أهل العلم، والله أعلم.

(1) . انظر: علل الدارقطني (15/ 206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت