فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16019 من 466147

يراد بالمطلقات هنا الأزواج اللاتي يعهد فِي مثلهنّ أن يطلقن ، وأن يتزوجن بعد ذلك ، وهنّ الحرائر ذوات الحيض بقرينة ما قبلها وما بعدها من ذكر التربص بالزواج ، ولأنهنّ المستعدات للحمل والنسل الذي هو المقصد من الزواج.

أما من لسن كذلك كاليائسات ، فليس من شأنهنّ أن يطلقن ، إذ من أمضى مدة الزوجية مع امرأة حتى يئست من المحيض ، فأدب الشرع وداعي الفطرة يحتمان عليه أن برعى عهدها ويحفظ ودعا - إلى أنّ مثل هذه لو طلقت فقلما تتزوج بعد ، والتي لم تبلغ الحلم لا تكاد تتزوّج ، ومن عقد على مثلها كانت رغبته فيها عظيمة ، فيندر أن يتحوّل عنها فيطلقها.

والتربص: الانتظار ، والقروء: واحدها قرء (بضم القاف وفتحها) يطلق تارة على حيض المرأة وأخرى على طهرها ، ومن ثم قال الحنفية والحنابلة المراد به الحيض ، وقال المالكية. والشافعية المراد به الطهر ، وما فِي أرحامهنّ يشمل الولد والحيض والبعولة واحدهم بعل وهو الزوج ، والمراد بالدرجة هنا ما جاء فِي قوله:"الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ".

الطلاق اسم بمعنى التطليق كالسلام بمعنى التسليم ، ومرتان: أي دفعتان ، والإمساك بالمعروف أن يراجعها لا على قصد المضارة ، بل على قصد الإصلاح وحسن المعاشرة ، والتسريح بإحسان أن يوقع الطلقة الثالثة ويؤدى لها حقوقها المالية ولا يذكرها بعد المفارقة ، والجناح: الإثم ، والاعتداء تجاوز الحد فِي قول أو فعل ، والظلم: وضع الشيء فِي غير موضعه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت