قَالَ تَعَالَى: (سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ) (148) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: (وَلَا آبَاؤُنَا) : عَطْفٌ عَلَى الضَّمِيرِ فِي أَشْرَكْنَا، وَأَغْنَتْ زِيَادَةُ «لَا» عَنْ
تَأْكِيدِ الضَّمِيرِ. وَقِيلَ: ذَلِكَ لَا يُغْنِي؛ لِأَنَّ الْمُؤَكَّدَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ قَبْلَ حَرْفِ الْعَطْفِ، وَلَا بَعْدَ حَرْفِ الْعَطْفِ. (مِنْ شَيْءٍ) : مِنْ زَائِدَةٌ.
قَالَ تَعَالَى: (قُلْ هَلُمَّ شُهَدَاءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ) (150) .
قَوْلُهُ تَعَالَى: (قُلْ هَلُمَّ) : لِلْعَرَبِ فِيهَا لُغَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: تَكُونُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ فِي الْوَاحِدِ وَالتَّثْنِيَةِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ؛ فَعَلَى هَذَا هِيَ اسْمٌ لِلْفِعْلِ، وَبُنِيَتْ لِوُقُوعِهَا مَوْقِعَ الْأَمْرِ الْمَبْنِيِّ، وَمَعْنَاهَا أَحْضِرُوا شُهَدَاءَكُمْ.
وَاللُّغَةُ الثَّانِيَةُ: تَخْتَلِفُ؛ فَتَقُولُ هَلُمَّا، وَهَلُمُّوا، وَهَلُمِّي، وَهَلْمُمْنَ، فَعَلَى هَذَا هِيَ فِعْلٌ، وَاخْتَلَفُوا فِي أَصْلِهَا؛ فَقَالَ الْبَصْرِيُّونَ: أَصْلُهَا هَا الْمُمْ؛ أَيِ: اقْصُدْ، فَأُدْغِمَتِ الْمِيمُ فِي الْمِيمِ، وَتَحَرَّكَتِ اللَّامُ، فَاسْتَغْنَى عَنْ هَمْزَةِ الْوَصْلِ، فَبَقِيَ لَمْ، ثُمَّ حُذِفَتْ أَلِفُ «هَا» الَّتِي هِيَ لِلتَّنْبِيهِ؛ لِأَنَّ اللَّامَ فِي لَمْ فِي تَقْدِيرِ السَّاكِنَةِ إِذْ كَانَتْ حَرَكَتُهَا عَارِضَةً، وَلَحِقَ حِرَفُ التَّنْبِيهِ مِثَالَ الْأَمْرِ كَمَا يَلْحَقُ غَيْرُهُ مِنَ الْمِثْلِ.