إن وضعت ذكرا ميّتا بعد البطن السابع ، أكله الرجال دون النساء وإن وضعت ذكرا وأنثى ميتين بعد البطن السابع ، أكلهما الرجال والنساء جميعا بالتسوية وإن وضعت ذكرا وأنثى حيين بعد البطن السابع ، أكل الذكر منها الرجال دون النساء ، وجعلوا الأنثى مع أمها كسائر النّعم.
قال أبو الحسن الأثرم والسائبة من العبيد ، تعتقه سائبة ، فلا ترثه أي سيّبته ، ولا عقل عليه.
والسائبة من جملة الأنعام: تكون من النذور ، يجعلونها لأصنامهم ، فتسيّب ولا تحبس عن رعى ، ولا عن ماء ولا يركبها أحد.
«حامٍ» (103) ، والحام من فحول الإبل خاصة ، إذا نتجوا منه عشرة أبطن ، قالوا: قد حمى ظهره ، فأحموا ظهره ووبره ، وكل شيء منه ، فلم يمسّ ، ولم يركب ، ولم يطرق.
والبحيرة: جعلها قوم من الشاة خاصة إذا ولدت خمسة أبطن بحّروا أذنها وتركت ، فلا يمسّها أحد «1» ولا شيئا منها يبحّرون أذنها أي يخرمونها.
والفرع من الإبل أول ولد تضعه الناقة ، يفرع لأصنامهم أي يذبح ، يقال:
أفرعنا أي ذبحنا تلك. وقال آخرون: بل
(1) «و البحيرة ... أحد» : روى ابن حجر هذا الكلام عن أبى عبيدة فِي فتح الباري 8/ 213. []