الأجزية الثلاثة ، لكن لا في مطلق المحارب ، بل في محارب خاص ، وهو الذي قتل النفس وأخذ المال ، وهذا هو الأقرب والأولى ، لأن فيه عملا بحقيقة حرف التخيير ، وبما هو المعقول المؤيد بما وردت به الشريعة.
وقوله: وَيَسْعَوْنَ معطوف على يُحارِبُونَ وقوله: فَساداً حال من فاعل يَسْعَوْنَ بتأويله باسم الفاعل ، أو هو مصدر مؤكّد ل يَسْعَوْنَ فإنّه بمعنى يفسدون إفسادا ، فهو مصدر حذفت زوائده ، أو هو اسم مصدر مؤكد.
وقوله: أَنْ يُقَتَّلُوا خبر عن المبتدأ الذي هو (جزاء) والمراد يقتلون حدا ، أي من غير صلب إن أفردوا القتل ، ولا يسقط القتل حينئذ بعفو الأولياء ، ولا فرق بين أن يكون القتل بآلة جارحة أو بغيرها ، والإتيان بصيغة التفعيل لما في القتل هنا من الزيادة باعتبار أنه محتوم لا يسقط ، ولو عفا الأولياء.
وقوله: أَوْ يُصَلَّبُوا أي مع القتل إن قتلوا النفس وأخذوا المال.
وقوله: أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أي إن أخذوا المال لا غير ، أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ إن أخافوا الطريق ، ولم يقتلوا نفسا ، ولم يأخذوا مالا.
وكيفية الصلب أن يصلب حيا على الطريق العام يوما واحدا ، أو ثلاثة أيام لينزجر الأشقياء ، ثم يطعن برمح حتى يموت ، وهو مرويّ عن أبي يوسف ، وذكره الكرخي أيضا.
وقيل: يقتل ويصلّى عليه ، ثم يصلب ، وهو مذهب الشافعية ، والنفي من الأرض هو الحبس عند الحنفية ، والعرب تستعمل النفي بهذا المعنى كثيرا ، لأنّ الشخص إذا نفي فارق بيته وأهله ، فكأنّه نفي من الأرض ، وقيل: النفي هو طلبهم عند الفرار ، وعدم تمكينهم من الإقامة في مكان خاص ، بمعنى أنه إذا طلبهم الإمام ، فإن قدر عليهم أقام عليهم الحد ، وإن هربوا طلبهم في البلدة التي ينزلون بها ، فإن هربوا إلى بلدة أخرى طلبهم أيضا ، وهكذا.
وكيفية القطع أن تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، سواء أكانوا أخذوا المال من مسلم أم من ذمي ، بشرط أن يكون المال بحيث لو قسم يخص كل واحد: قدر عشرة دراهم عند الحنفية ، أو ربع دينار عند الشافعية كما في السرقة ، ولم يعتبر الإمام مالك هذا الشرط ، لأنّه يرى إجراء الحكم عليهم بأي نوع من أنواعه بمجرد الخروج ، ولو لم يقتلوا نفسا ولم يأخذوا مالا.
ذلِكَ الذي فصل من الأحكام لَهُمْ خِزْيٌ كائن فِي الدُّنْيا أي ذل وفضيحة وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ لعظم جناياتهم ، واقتصر في الدنيا على الخزي مع أنّ لهم فيها عذابا أيضا ، وفي الآخرة على العذاب مع أن لهم فيها خزيا أيضا ، لأن