فهرس الكتاب

الصفحة 87 من 1204

173 -قوله تبارك وتعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}

قال مجاهد: غير باغٍ على المسلمين ولا عادٍ عليهم، فمن خرج يقطع الطريق أو في معصية اللَّه فاضطر إلى الميتة لم تحلَّ له، وإنما تحلُّ لمن خرج في طاعة اللَّه (1) .

وقال سعيد بن جبير مثل ذلك (2) . وقال ابن عباس: غير باغٍ في الميتة، ولا عادٍ في الأكل (3) . وقال الحسن مثل ذلك (4) .

قال القاضي بكر رحمه اللَّه: وأرجو أن تكون الرخصة للجميع، لأن الذي خرج في معصية اللَّه قد مضى فعله، فقتلُه نفسَه معصيةٌ ثانية لا نأمره بها، وهو في سَعة من أن يحييَ نفسَه.

قال مسروق: ومن اضطر إلى الميتة فلم يأكل فمات، دخل النار (5) .

(1) رواه ابن جرير (2/ 91 - 92) ، وابن أبي حاتم (1/ 283) .

(2) رواه ابن جرير (2/ 91 - 92) ، وابن أبي حاتم (1/ 284) .

(3) رواه ابن أبي حاتم (1/ 284) .

(4) رواه ابن جرير (2/ 92) .

(5) رواه عبد الرزاق، عن معمر بن راشد في جامعه الملحق بمصنف عبد الرزاق =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت