فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 1204

96 -قال اللَّه عز وعلا: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ}

[صيد البحر وطعامه للمحرِم]

صيد البحر: ما صيد وهو حي، وطعامه: ما مات فيه، أو قذفه البحر فمات.

وقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-:"هو الطهور ماؤه، الحِلُّ ميتته" (1) .

وقال عليه السلام:"أحلت لي ميتتان: الحيتان والجراد" (2) .

وقال أبو بكر، وعمر، وسائر من انتهى إلينا كلامه في الآية مثل ذلك، إلا شيئًا (3) شَذَّ قائله، وضعف راويه، واللَّه أعلم، فإنه فرق بين ما قذفه البحر فمات، وبين ما مات في البحر، وهذا قول لا أعرف وجهه، وقد أكل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- من ما قذفه البحر لما أتاه به أبو عبيدة (4) .

ولما كانت الآية مخاطبة للمُحرمين كان للحلال أجوز وأحل، فأحل للمحرم صيد البحر، ومنعه عمر من الجراد، وأوجب الناس فيه، ومُنع من صيد البر.

(1) تقدم تخريجه (1/ 448) .

(2) تقدم تخريجه (1/ 448) .

(3) في الأصل: شيء.

(4) رواه البخاري برقم 4360، كتاب: المغازي، باب: غزوة سيف البحر، ومسلم في صحيحه، كتاب: الصيد والذبائح، باب إباحة ميتات البحر، من حديث جابر -رضي اللَّه عنه-.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت