فهرس الكتاب

الصفحة 620 من 1204

88 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ} 59 - وقولُه: {أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ}

[أجرة الكَيّال]

أجرة الكَيّال عندنا على البائع بهذه الآية، كذلك قال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه- (1) ، لأن الرجلَ إذا باع الرجلَ قَفيزًا (2) من طعامه، فقد أَوجَب العقدُ على البائع أن يَصُّر القفيزَ بعينه ويَحوزَ لصاحبه، وذلك لا يكون إلا بالكيْل، وكذلك الوزن فيما يُباع وزنًا، وكذلك فيما يُعَد عَددًا، وكذلك فيما يُذْرَع، واللَّه أعلم.

(1) النوادر والزيادات (6/ 455) .

(2) القَفيز: أحد المكاييل التي كان الناس يتعاملون به. اللسان (12/ 159) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت