228 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}
قال مالك -رضي اللَّه عنه- في المطلِّق واحدة واثنتين: إن له أن يرتجعَها شاءت أم أبت، بغير وليّ ولا صَداق، لأنها على بقية الزوجية، ليس لها الامتناع، وعليه أن يُشهِد على الرجعة قبل تقضّي العدة، ليزول الجحود منها إن كرهته (1) ، ولم يختلف المفسرون في ذلك.
(1) انظر المدونة (2/ 224 وما بعدها) ، باب الرجعة.