فهرس الكتاب

الصفحة 96 من 1204

180 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ}

روي عن علي رضوان اللَّه عليه، وعن عائشة وابن عباس رحمهما اللَّه، وعن قتادة أنهم قالوا: الخير: المال الكثير، وقالوا في سبعمائة وما أشبهها: إنه قليل، ولم يُدخلوه في الخير المأمور بالوصية فيه (1) .

وذُكر عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-: أربعة آلاف فما دونها نفقة.

وقال مجاهد: {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} قال: مالًا (2) .

قال القاضي رحمه اللَّه: وإنه ليبعد عندي أن يصح عن علي وعائشة وابن عباس ما روي عنهم، اللهم إلا أن يكون على وجه النظر للورثة لقول النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-

(1) روى ابن جرير (2/ 126) واللفظ له، وابن أبي حاتم (1/ 299) عن عروة، عن علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه- أنه دخل على ابن عم له يعوده فقال: إني أريد أن أوصي، فقال علي: لا توص فإنك لم تترك خيرًا فتوصي، قال: وكان ترك من السبعمائة إلى تسعمائة. وعند ابن جرير (2/ 126) ، أن رجلًا أراد أن يوصي وله ولد كثير، وترك أربعمائة دينار، فقالت عائشة: ما أرى فيه فضلًا. وعند البيهقي في السنن الكبرى برقم 12706، كتاب: الوصايا، باب: من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئًا، عن ابن عباس -رضي اللَّه عنه- قال:"إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي".

(2) رواه ابن جرير (2/ 125) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت