فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 1204

58 -قال اللَّه عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا}

كل مؤتمَن على نفس ومال وسِرّ وعِرض، مُخاطَب بأداء الأمانة فيما أؤتمن عليه، والدَّين والوديعة والرهن والعارية سواء، وكل ما (1) جرى هذا المجرى، على كل يد أن تؤدي ما قبضت على حكم قبضها إياه.

قال عبد اللَّه بن مسعود -رضي اللَّه عنه-: القتل في سبيل اللَّه يكفر كل ذنب إلا الدَّيْنَ والأمانة (2) ، والأمانة أشد ذلك وأعظم.

58 -وأما قوله: {وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ} ، فهذا في ولاة الأمر ومن قام مقامهم من الحكام وسائر الولاة، والعدل: الاقتداء بالكتاب والسنة واتباع السلف، وفقنا اللَّه وجميع المسلمين لمراشد الأمور بمنه.

(1) في الأصل: كلما.

(2) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/ 985) ، وفيه: إلا الأمانة، دون الدَّيْنِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت