فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 1204

197 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ}

قال ابن عباس، وابن مسعود، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وعشرة من ذي الحجة (1) .

وقال ابن عمر، وعمرو بن العاصي، وجماعة من التابعين: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة (2) .

والفصل بين أشهر الحج وغيرها، أن من اعتمر من غير أهل مكة في أشهر الحج، ثم أقام بمكة حتى يحج في تلك السنة فهو متمتع، وعليه ما على المتمتع، فإن اعتمر في غير أشهر الحج ثم أقام حتى يحج فليس بمتمتع، لأنه أتى بالعمرة في موضعها الذي هو الأصل لها، وإذا أتى بها في أشهر الحج، فقد أتى بها في غير أشهرها، في الأشهر التي جُعِلت لغيرها، وقد رخص في ذلك،

(1) قول ابن عباس أخرجه ابن جرير في تفسيره (2/ 267 - 268) ، وأخرج أيضًا قول ابن مسعود (2/ 267) ، وأخرجه أيضًا عن ابن عمر (2/ 268 - 269) ، وعن: إبراهيم، والشعبي، وعامر، والسدي، ومجاهد، والضحاك، من التابعين.

(2) قول ابن عمر، أخرجه ابن جرير في تفسيره (2/ 269) ، أما قول عمرو فلم أظفر به، وأخرج الأثر ابن جرير أيضًا عن: عطاء، والربيع، وقتادة، ومجاهد، وطاوس، وابن شهاب، من التابعين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت