فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 1204

60 -قال اللَّه عز وجل: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} ، الآية

كان عمر بن الخطاب، وحذيفة بن اليمان، وعبد اللَّه بن عباس -رضي اللَّه عنه- يقولون: في أيِّها وُضع أجزأ (1) .

وكان عمر -رضي اللَّه عنه- ربما وضعها في الصِّنْف الواحد، ولم نجِد لهم مُخالفًا من الصحابة.

وقال ابن جُبير: إنما أَعلمَ اللَّهُ وعَلَّم الوجوهَ التي تُصرف فيها الصدقات (2) .

وقال عطاء، وإبراهيم، والحسن، وابن شهاب، وجماعة: في أيِّها وضِعت فيها الحاجة أجزأ ذلك (3) ، إلا أن إبراهيم قال: إلا في الرقاب، فإنه يصير له الولاء.

قال بكر: ونحن نقول: الوَلاء لجُملة المسلمين (4) .

وقال الشافعي: إنها أَثمانٌ، ثم ناقض بأن قال: ما بقي من سَهم العامِلين يُرد على سائر السِّهام (5) .

وقد تكلَّمنا في هذه المسألة مع قَسْم الخُمُس بما فيه كفاية.

(1) روى أقوالهم ابن جرير في تفسيره (6/ 404) .

(2) نفسه.

(3) المصدر السابق، وتفسير ابن أبي حاتم (6/ 1817) .

(4) وهو قول مالك، قال في المدونة (3/ 369) :"وقال مالك: إنما تفسير {وَفِي الرِّقَابِ} : أن يشتري رقبة يفتديها فيُعتقها فيكون ولاؤها لجميع المسلمين".

(5) الأم (2/ 39) (ط المعرفة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت