فهرس الكتاب

الصفحة 765 من 1204

31 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}

قال الزهري، عن عروة، عن عائشة، وعن علي بن الحسين: إن مُخَنَّثًا كان يدخل على أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ويَرَيْنَه من غير أولي الإربة من الرجال، حتى دخل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- ذات يوم على أزواجه، فوجده يذكر بادية بنت غيلان الثقفيِّ امرأةَ عبد الرحمن بن عوف، وهو ينعتها أنها تلبت (1) بالذكر والأنثى، وأنها تُقْبِل بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-:"لا أرى يحسن ما هاهنا، لا يدخُلَنَّ عليكن"، فحجبنه (2) .

وروى هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة قالت: دخل عليها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وعندها أخوها عبد اللَّه، وعندها مخنث وهو يقول له: يا عبد اللَّه إن فتح اللَّه عليكم الطائف غدًا، فعليك بابنة غيلان، فإنها تُقْبِل بأربع وتُدْبِر بثمان، فقال:"لا يدخل هذا عليك" (3) .

(1) كذا بالأصل، ولم أقف على هذه العبارة في مصدر، ولم أعرف لها وجهًا.

(2) رواه مسلم (1117) عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، كتاب: السلام، باب: منع المخنث من الدخول على النساء.

(3) متفق عليه، رواه البخاري في مواطن من صحيحه منها رقم 5235، كتاب: النكاح، باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، ومسلم (7/ 10 - 11) ، الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت