فهرس الكتاب

الصفحة 447 من 1204

4 -قال اللَّه تبارك وتعالى: {يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ}

الجوارح: الكواسب، مُكَلِّبين: مُسلّطين معلمين، فالكلب والصَّقْر والبازِيُّ وما أشبه ذلك من الجوارح وهي: الكواسب، قال اللَّه تبارك وتعالى: {وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ} [الأنعام: 60] ، أي: كسبتم، وقال: {الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ} [الجاثية: 21] .

وأباح أكل ما أدرك ذكاته من ذلك وما قتلت الجوارح وما أكلت، إلا الكلب فإنهم اختلفوا في ذلك.

فقال بعضهم: إذا أكل لم يؤكل.

وقال بعضهم: يؤكل (1) .

وروي عن عدي بن حاتم عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال:"إذا أكل الكلب فلا تأكل" (2) .

(1) جواز أكل الصيد وإن أكل منه الكلب مذهب مالك، وعدم جواز ما أكل منه مذهب الشافعي وأبي حنيفة، انظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب (2/ 916) ، والاستذكار (5/ 274) وما بعدها.

(2) متفق عليه، رواه البخاري برقم 2054 كتاب: البيوع، باب: تفسير المشتبهات =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت