59 -وقال اللَّه تبارك وتعالى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ}
قال رجل لعمر -رضي اللَّه عنه-: أستأذن على أمي؟ قال: نعم، استأذِن عليها (1) .
وقال عبد اللَّه مثله.
وقال رجل لحذيفة: أستأذن على أمي؟ فقال: إن لم تستأذن عليها رأيت منها ما يسؤوك (2) .
وقال ابن عباس -رضي اللَّه عنه- مثل ذلك.
قال بكر: وهذا واجب في الأخت والابنة وسائر ذوات المحارم كوجوبه في الأم، ليس لبالغ أن يدخل على امرأة حتى يستأذن، وكذلك على الزوجة، إن خاف أن يكون عندها من النساء غيرُها.
(1) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 17602، كتاب: النكاح، ما قالوا في الرجل يستأذن على أمه وعلى أخته، (ط الرشد) .
(2) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم 17601، في الموضع السابق.