فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44192 من 48258

دليل القول الثاني

استدل القائلون بأنه يشير بها في جميع تشهده بظواهر كثير من الأحاديث السابقة:

كحديث ابن عمر -رضي الله عنهما- «أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة» [1] .

ومثله: حديث عبد الله بن الزبير -رضي الله عنه- وفيه: «إذا قعد في الصلاة جعل قدمه .. وأشار بأصبعه» [2] .

وحديث وائل السابق: «يحركها يدعو به» [3] .

وجه الاستدلال:

فظواهر هذه الأحاديث يدل على مشروعية الإشارة من ابتداء الجلوس إلى نهايته. [4]

لقوله: [إذا قعد] ، [إذا جلس] فيشمل بعمومه جميع الجلوس أو القعود للتشهد، وفي حديث وائل: [يدعو بها] دليل على أنه يستمر في

(1) صحيح مسلم (1/ 408) . وتقدم صـ (102) .

(2) صحيح مسلم - (1/ 408) . وتقدم صـ (102) .

(3) سنن النسائي السَّهْوِ (1268) ، سنن الدارمي الصَّلاَةِ (1357) .

(4) تحفة الأحوذي (2/ 185) . ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت