فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34122 من 48258

وحجته:

أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم [1] .

القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.

وهو ظاهر قول المالكية [2] ، ومذهب الشافعية [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] .

وقال الدسوقي:". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد".

وقال النووي:"ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح".

وحجته:

ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري [5] » .

وجه الدلالة: دل قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجري

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 308.

(2) حاشية الدسوقي 3/ 144.

(3) روضة الطالبين 3/ 518.

(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 308.

(5) سنن ابن ماجه التجارات (2228) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت