فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 34121 من 48258

فإن كان شاغلا حق الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك، فذلك لا يمنع التخلية [1] .

فرع ثان:

تقدم أن جمهور أهل العلم يرون أن ما بيع بتقدير أن قبضه بتقديره من كيل أو وزن أو عد أو ذرع، لكن اختلف العلماء رحمهم الله، هل يكتفى بتقديره السابق أو لا بد من تقدير المشتري له على قولين:

القول الأول: أن يكتفى بالتقدير السابق ولا حاجة إلى إعادة التقدير.

وهذا المذهب عند الحنابلة.

ففي الشرح الكبير:"وإن قال: أنا أقبضه لنفسي وخذه بالكيل الذي تشاهده جاز في إحدى الروايتين".

وفي الإنصاف:"وهو المذهب" [2] .

وفي المقنع:"وإن اكتاله وتركه في المكيال وسلمه إلى غريمه فقبضه صح القبض لهما".

وفي الإنصاف:"وهو المذهب" [3] .

(1) فتاوى قاضي خان 2/ 258.

(2) الشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 307.

(3) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 12/ 308، والفروع وتصحيحه 4/ 135.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت