فيه الصاعان [1] ». . . .
أنه لا يكتفى بكيل البائع، بل لا بد من كيل المشتري، وقيس الموزون والمزروع والمعدود على المكيل.
وقد سبقت مناقشة هذا الحديث.
الترجيح:
الراجح- والله أعلم- ما ذهب إليه أهل القول الأول؛ لقوة دليلهم في مقابل ضعف دليل القول الثاني بمناقشته.
(1) سنن ابن ماجه التجارات (2228) .