فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33944 من 48258

الصدقة وإن لم تقبض [1] ، ولو صح الإجماع لما خالفه إمام دار الهجرة وهو يحتج - دون غيره - بعمل أهلها [2] .

ويجاب: بأن ما ورد عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما - هو في الصدقة، والفرق بين الصدقة والهبة في هذا الحكم ظاهر؛ لأن الصدقة يراد بها ثواب الآخرة بالقصد الأول، وما أخرجه الإنسان لله فهو لازم، بخلاف الهبة، فإن القصد الأول فيها التمليك بغرض التودد فاختلفا.

4 -أن الهبة عقد تبرع، والقبض شرط فيه لتوقف الملك عليه؛ لأنه لو ملك الموهب له الهبة بنفس العقد لثبت له ولاية المطالبة بالتسليم فيؤدي إلى إيجاب الضمان على المتبرع [3] .

نوقش: بأن تبرع بالشيء قد يلزمه ما لم يتبرع به إذا كان من تمام ضرورة تصحيحه، كمن نذر أن يصلي وهو محدث لزمه الوضوء [4] .

وأجيب: بأن هذا مغالطة، فإن ما لا يتم الشيء إلا به فهو واجب إذا كان ذلك الشيء واجبا كما ذكر في الصورة، فإنه يجب

(1) انظر: المحلى 9/ 125.

(2) انظر: المرجع السابق 9/ 125.

(3) انظر: بدائع الصنائع 6/ 120، وفتح القدير 9/ 21.

(4) انظر: فتح القدير 9/ 21.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت