فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33943 من 48258

أنه لا يصح أيضا من قول علي وعمر - رضي الله عنهما - بل هذا قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه [1] .

3 -إجماع الصحابة على ذلك، حيث روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - كما سبق في قصته مع عائشة -رضي الله عنها -.

وورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول.

وروي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وغيرهم [2] .

ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون إجماعا [3] .

ونوقش: بأن الإجماع منقوض بما نقل عن غيرهم، فقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض.

وروي عنه وعن علي - رضي الله عنهما - أنهما كانا يجيزان

(1) انظر: البناية شرح الهداية 9/ 199، وما أشار إليه من إخراج عبد الرزاق في مصنفه سبق.

(2) انظر هذه الآثار عنهم في سنن البيهقي، الموضع السابق 6/ 170.

(3) انظر: البيان 8/ 114، والمغني 8/ 241، وبداية المجتهد 2/ 329.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت