أنه لا يصح أيضا من قول علي وعمر - رضي الله عنهما - بل هذا قول إبراهيم النخعي، رواه عبد الرزاق في مصنفه [1] .
3 -إجماع الصحابة على ذلك، حيث روي عن أبي بكر - رضي الله عنه - كما سبق في قصته مع عائشة -رضي الله عنها -.
وورد عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: لا تتم نحلة حتى يحوزها المنحول.
وروي ذلك عن عثمان وابن عمر وابن عباس وعائشة ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وغيرهم [2] .
ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فيكون إجماعا [3] .
ونوقش: بأن الإجماع منقوض بما نقل عن غيرهم، فقد روي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - أنه قال: الصدقة جائزة قبضت أو لم تقبض.
وروي عنه وعن علي - رضي الله عنهما - أنهما كانا يجيزان
(1) انظر: البناية شرح الهداية 9/ 199، وما أشار إليه من إخراج عبد الرزاق في مصنفه سبق.
(2) انظر هذه الآثار عنهم في سنن البيهقي، الموضع السابق 6/ 170.
(3) انظر: البيان 8/ 114، والمغني 8/ 241، وبداية المجتهد 2/ 329.