الصديق - رضي الله عنه - جذاذ عشرين وسقا من مال بالغابة. . . إلخ.
وهذا الأثر نص في اشتراط القبض في صحة الهبة [1] حيث إنه كان قد وهبها في صحته ولم تقبضها حتى مرض، والإقباض في مرض الموت كالعطية، والعطية للوارث لا تصح [2] .
2 -ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لا تجوز الهبة إلا مقبوضة [3] » ، ومعناه لا يثبت الحكم وهو الملك؛ إذ الجواز ثابت قبل القبض باتفاق [4] .
نوقش بأن هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال العيني: (هذا حديث منكر لا أصل له) ثم ذكر
(1) انظر بداية المجتهد 2/ 329.
(2) البيان للعمراني 8/ 114.
(3) لم أقف عليه في كتب المسانيد والسنن وغيرها، وإنما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه في كتاب المواهب، باب الهبات 9/ 107 برقم 16529 عن إبراهيم النخعي.
(4) انظر المبسوط 12/ 48.