ومنهم من قال: يثبت العقد بمجرد اللفظ ولا يتم إلا بالحيازة والقبض سواء كانت مأذونا فيها أم لا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ويروى أنه القديم من قولي الشافعي [1] .
ومنهم من قال: تثبت في الهبة بمجرد العقد ولا تلزم إلا بالقبض المأذون فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
القول الثاني: أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في الهبة ثم منهم من اشترط الإذن في القبض، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.
ومنهم من قال: إن العقد يتم بالقبض ويثبت الملك مطلقا في مجلس العقد وهو مذهب الحنفية [2] .
(1) انظر: روضة الطالبين 5/ 375.
(2) انظر: بدائع الصنائع 6/ 120، والمبسوط 12/ 57، وتبيين الحقائق 5/ 91، 94.