فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33938 من 48258

ومنهم من قال: يثبت العقد بمجرد اللفظ ولا يتم إلا بالحيازة والقبض سواء كانت مأذونا فيها أم لا. وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ويروى أنه القديم من قولي الشافعي [1] .

ومنهم من قال: تثبت في الهبة بمجرد العقد ولا تلزم إلا بالقبض المأذون فيه، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.

القول الثاني: أن القبض شرط لثبوت العقد وانتقال الملك في الهبة ثم منهم من اشترط الإذن في القبض، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة.

ومنهم من قال: إن العقد يتم بالقبض ويثبت الملك مطلقا في مجلس العقد وهو مذهب الحنفية [2] .

(1) انظر: روضة الطالبين 5/ 375.

(2) انظر: بدائع الصنائع 6/ 120، والمبسوط 12/ 57، وتبيين الحقائق 5/ 91، 94.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت