فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33906 من 48258

بغير عوض.

فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.

وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب [1] .

واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض [2] .

وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.

وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية [3] .

وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض [4] .

قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية

(1) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2/ 552.

(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/ 59، ومواهب الجليل 6/ 49.

(3) انظر: نهاية المحتاج 8/ 405.

(4) انظر: المغني 8/ 239، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/ 5، والمطلع / 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت