بغير عوض.
فقولهم: (ذي منفعة) أخرج العارية.
وقولهم: (لوجه المعطى) أخرج الصدقة. وقولهم: (بغير عوض) أخرج هبة الثواب [1] .
واقتصر بعضهم على تعريف الهبة بأنها: التمليك بلا عوض [2] .
وعند الشافعية عرفت الهبة بأنها تمليك العين بغير عوض.
وزاد بعضهم في الحد: في الحياة لإخراج الوصية [3] .
وعند الحنابلة عرفت الهبة عند كثير منهم بأنها: تمليك في حياته بلا عوض [4] .
قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن الهبة والصدقة والهدية
(1) انظر: شرح حدود ابن عرفة للرصاع 2/ 552.
(2) انظر: عقد الجواهر الثمينة 3/ 59، ومواهب الجليل 6/ 49.
(3) انظر: نهاية المحتاج 8/ 405.
(4) انظر: المغني 8/ 239، والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 17/ 5، والمطلع / 291.