فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 33905 من 48258

قال ابن الهمام: كذا في عامة الشروح بل والمتون، ويرد عليه النقض عكسا بالهبة بشرط العوض، ولذا عرف بأنه: تمليك عين بلا شرط عوض.

واعترض عليه بأنه يصدق على الوصية.

واختار ابن الهمام التعريف بالهبة بأنها: تمليك المال بلا عوض في الحال [1] .

وعند المالكية عرفت الهبة بأنها: تمليك متمول بغرض عوض إنشائي [2] ، فقولهم متمول: أخرج به تمليك غيره كتمليك الإنكاح.

وبغير عوض: أخرج البيع وغيره من المعاوضات.

وإنشائي: أخرج الحكم باستحقاق الوارث؛ لأنه تقرير لا إنشاء.

وعند بعض المالكية: الهبة لا لثواب: تمليك ذي منفعة لوجه المعطى

(1) انظر: فتح القدير9/ 19.

(2) انظر: مواهب الجليل 6/ 49، وشرح الخرشي 7/ 101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت