فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32678 من 48258

تعويض المجني عما فاته بسبب الجناية بعد برئه والحكم عليه كما سبق في صدر هذه المسألة.

ثانيا: لم نجد أحدا من فقهاء المسلمين القدامى بحث تعويض المجني عليه عن الفرص التي ضاعت عليه بسبب الجناية مثل ضياع فرصة مسابقة في وظيفة ونحوها، حيث لا يوجد هناك كسب محقق وإنما هو أمر محتمل، والتعويض إنما يقوم على جبر الضرر الواقع [1] .

ثالثا: اختلف الفقهاء في تعويض المجني عليه عما فاته بسبب الجناية قبل البرء والحكم مما كان يتكسب به من صناعة أو تجارة أو نحوها. وتلخص من استعراض كلام الفقهاء في ذلك ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن الجاني لا يضمن للمجني عليه تعويضا غير الدية أو الحكومة، وبهذا قال جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وإليك ما أمكن جمعه من أقوال الفقهاء في هذه المسألة:

(1) انظر: التعويض عن الضرر ص 125.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت