فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32656 من 48258

المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة يكون له بقسطه من الدية، فإن قوم مثلا بعشرة دون الجناية وبتسعة بعد الجناية والتفاوت عشر فيجب له عشر الدية، وهكذا [1] . فإن كانت الحكومة في محل مقدر فلا يبلغ بها المقدر كشجة دون الموضحة لا تبلغ حكومتها دية الموضحة [2] . وهذه الطريقة في تقدير الحكومة مجمع عليها بين الفقهاء [3] . وسميت حكومة بذلك لاستقرارها بحكم الحاكم حتى لو اجتهد غيره في ذلك لم يكن له أثر [4] .

وإذا ثبت هذا فنقول: إن الفقهاء لا يختلفون في وجوب الحكومة في جنايات هذا القسم عندما تبرأ على شين وعثل [5] .

واختلفوا فيما إذا برئت على غير شين ولم يبق لها أثر هل يجب فيها شيء أم لا؟ ولهم في ذلك ثلاثة أقوال كالآتي:

القول الأول: أنه لا شيء فيها وبه قال الإمام أبو حنيفة

(1) العزيز 10/ 347، 348، 350، الكافي لابن قدامة 5/ 239، الإجماع لابن المنذر ص 119.

(2) الروض المربع مع حاشية ابن قاسم 7/ 277.

(3) الإجماع لابن المنذر ص 199.

(4) انظر: مغني المحتاج 4/ 77.

(5) التمهيد 17/ 369، بداية المجتهد 2/ 541، 542.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت