فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32631 من 48258

أحمد عن التعزية لأهل الذمة وهي تخرج على عيادتهم وفيها روايتان.

الرواية الأولى: لا يعودهم فكذلك لا يعزيهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تبدءوهم بالسلام [1] » وهذا في معناه.

الرواية الثانية: يعودهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى غلاما من اليهود مريضا كان يعوده فقعد عند رأسه فعلى هذا نعزيهم [2] .

وأما اتباع الجنائز فقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد جواز تشييع المسلم جنازة المشرك. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن الرجل يموت وهو يهودي وله ولد مسلم كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة ولا يكون خلفه، فإذا أرادوا أن يدفنوه رجع مثل قول عمر. قال قلت أراد ما رواه سعيد بن منصور قال: حدثني عيسى بن يونس عن محمد بن إسماعيل عن عامر بن شقيق عن أبي وائل قال: ماتت أمي نصرانية فأتيت عمر فسألته فقال: اركب في جنازتها وسر أمامها. وقد روى مثله في أم قيس بن شماس، وعلي بن أبي طالب «وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يواري أبا طالب» ، وعبد الله بن عمر، في «أم عبد الله بن ربيعة، حيث قال له: أحسن ولايتها، وكفنها ولا تقم على قبرها» . وابن عباس قال: يشهده ويدفنه، قال الخلال: كأن أبا عبد الله لم

(1) سنن الترمذي الاستئذان والآداب (2700) ، سنن أبو داود الأدب (5205) .

(2) المغني ج3 ص 486.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت