وقد يتعين الأداء على اثنين بأن لم يشهد على الحق سواهما، أو يكون قد شهد عليه جماعة لكنهم غابوا، أو ماتوا، أو كانوا فساقا إلا الاثنين فإنه يتعين عليهما الأداء إذا دعيا إليه، لأن المقصود لا يحصل إلا بهما [1] .
وقد استدل جمهور الفقهاء على تحول الشهادة وأدائها من فرض كفاية إلى فرض عين إذا طلبها صاحب الحق، أو خيف فوات حقه بالكتاب والسنة.
(1) المغني لابن قدامة جـ9 ص147، جواهر العقود جـ2 ص435، البحر الرائق جـ7 ص57.