فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 32016 من 48258

كتاب ولا سنة ولا إجماع يصحح دعواهم، إلا أن يقول أحدهم: مذهب أصحابنا عدم جوازها فمذهب أصحابه عيار للقبول والرد؟ وإذا ارتفع عن مذهب الطبقة: ادعى أنها منسوخة بالإجماع. وهذا خطأ -أيضا- فإن الأمة لم تجمع على نسخها، ومحال أن ينسخ الإجماع السنة، ولكن لو ثبت الإجماع لكان دليلا على نص ناسخ) [1] اهـ.

وللعلماء في تلك المسألة قولان:

القول الأول: أن التعزير بالمال لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة ومحمد بن الحسن، وهو قول المالكية في المشهور عنهم، قال الدسوقي: (ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا) وذلك في حاشيته على الشرح الكبير لدردير [2] .

وهذا القول هو مذهب الشافعي في الجديد [3] .

قال الشافعي في الأم: (لا يعاقب رجل في ماله، وإنما يعاقب في بدنه، إنما جعل الله الحدود على الأبدان، وكذلك العقوبات فأما على الأموال فلا عقوبة عليها، [4] ، وأخذ به عند طائفة من الحنابلة فقد قال ابن قدامة: (والتعزير يكون بالضرب والحبس والتوبيخ ولا يجوز قطع

(1) الطرق الحكمية ص227، 226.

(2) حاشية الدسوقي 4/ 355.

(3) المجموع 5/ 334.

(4) الأم 4/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت