القول الرابع: أنه يجوز في وقت الغلاء دون الرخص وهذا قول في مذهب مالك والشافعي جاء في الدر المنتقى شرح الملتقى: وقال مالك على الموالي التسعير عام الغلاء [1] وقال النووي: والثاني يجوز في وقت الغلاء دون الرخص [2] .
(1) الدر المنتقى / 2/ 548
(2) نفس المرجع