فهرس الكتاب
الصفحة 262 من 358

عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحلفوا بآبائكم (2) ، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرضَ، ومن لم يَرضَ فليس من الله» رواه ابن ماجه بسند حسن [1] .

(1) قوله: «عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرضَ فليس من الله» ** رواه ابن ماجه بسند حسن.

قوله: «لا تحلفوا بآبائكم» تقدم النهي عن الحلف بغير الله عموماً.

وقوله: «من حلف بالله فليصدق» هذا مما أوجبه الله على عباده وحضّهم عليه في كتابه، قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ} [التوبة: 119] .

قوله: «ومن حُلف له بالله فليرض، ومن لم يرضَ فليس من الله» قال ابن كثير: «أي فقد برئ من الله. وهذا عام في الدعاوى وغيرها» ، وحدثت عن المصنف أنه حمل حديث الباب على اليمين في الدعاوى، كمن يتحاكم عند الحاكم فيحكم على خصمه باليمين فيحلف، فيجب عليه أن يرضى. قاله في «الشرح» ***.

* ... (ص/516) .

** أخرجه ابن ماجه (2131) ، وصححه الألباني في الإرواء (2698) .

*** (ص/518) .

قلت: تعبير الشارح بالحكم على خصمه باليمين سبقة قلم منه - رحمه الله -؛ لأنه إذا لم يكن للمدعي بينة عُرض عليه هل يطلب إحلاف خصمه، فإن طلب ذلك أحلفه لا يحكم عليه باليمين، فإن نكل عن اليمين حكم عليه بالنكول، وإن حلف فعليه أن يرضى باليمين، ولا تكن يمين خصمه مبطلة لدعواه بل إذا وجد بيّنة فله إقامة الدعوى وإقامة البينة.

قال في «فتح المجيد» *: «أما إذا لم يكن له بحكم الشريعة على خصمه إلا اليمين فأحلفَه، فلا ريب أنه يجب عليه الرضا. وأما إذا كان فيما يجري بين الناس مما قد يقع في الاعتذارات من بعضهم لبعض ونحو ذلك، فهذا من حق المسلم أن يقبل منه إذا حلف معتذراً أو متبرئاً من تهمة. ومن حقه عليه: أن يحسن الظن به إذا لم يتبيّن خلافه، كما في الأثر عن عمر - رضي الله عنه: ولا تظن بكلمة خرجت من مسلم شراً وأنت تجد لها في الخير محملاً» . انتهى.

وفيه: النهي عن الحلف بالآباء، والأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، ووعيد من لم يرضَ. قاله المصنف رحمه الله تعالى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام