فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48120 من 82138

وفي الصورة الثانية (زوجة وأم وأب) يعني يموت زوج ويترك زوجة واحدة أو أكثر وأم وأب حينئذ تكون أصلها من أربعة (للزوجة الربع - وهو واحد - وللأم ثلث الباقي - واحد - وهو في الحقيقة ربع لأن المسالة من أربعة وللأب الباقي - وهو اثنان) -

وأبقى لفظ الثلث في صورتين يعني عمر رضي الله تعالى عنه - وان كان في الحقيقة سدسا في الصورة الاولى أو ربعا في الصورة الثانية تأدبا مع القران العزيز - والأصل المطرد عند الفقهاء (إذا اجتمعا ذكر وأنثى من درجة واحدة أن يكون للذكر ضعف ما للأنثى)

(فلو جعل لها الثلث على الزوج لفضلت على الأب - المسالة الاولى - ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف) لأننا قلنا في مسالة الزوجة مسألة من أربعة ,

(للزوجة الربع واحد بقي ثلاثة حينئذ ماذا حصل؟ أعطيت الأم ثلث الباقي - والباقي ثلاثة ثلثه واحد - وهو في الحقيقة ربع - وللأب الباقي وهو اثنان) ولو جع له مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف ولصارت المسألة من اثني عشر حينئذ (الزوجة لها الربع ربع الاثني عشر ثلاثة والأم لها الثلث - أربعة - أربعة وثلاث سبعة حينئذ الباقي خمسة يكون للأب) هل أخذ ضعف ما للأنثى؟ لا هو أخذ أكثر منها , لكن لم ياخذ الضعف فصورة المسالة في الثانية الزوجة لا تكون الا من أربعة , إذا أردنا أن نعطي الأم الثلث كاملا حينئذ انتقلت من أربعة إلى اثني عشر عندنا (الربع أربعة والثلث ثلاثة وثلاثة باربعة اثني عشر صار أصله من اثني عشر) حينئذ يكون التقسيم من اثني عشر , اذن اذا لم تعتبر الام لها الثلث الكامل حينئذ تجعل المسالة من أربعة , حينئذ لو أعطيناها الثلث كاملا في مسالة الزوجة , الأب أكثر من الام لأنه أخذ خمسة وهي أخذت أربعة , حينئذ اخذ أكثر منها لكن لم يكن ضعفا ولذالك قال (ولو جعل لها مع الزوجة لم يفضل عليها بالتضعيف وإن كان أكثر منها) لكن ليس هذا المراد أن يكون أكثر منها ولو بواحد لا , أن يكون ضعفا لها ,

(وهذا ما قضى به عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ووافقه الجمهور ومنهم الائمة الأربعة وذالك لأنا لو أعطينا الأم الثلث كاملا لزم إما تفضيل الأم على الأب في صورة الزوج وإما انه لا يفضل عليها التفضيل المعهود في صورة الزوجة مع أن الأم والأب في درجة واحدة)

ثم قال شروعا في بيان الصنف الثاني اذن الصنف الاول هذه الابيات كلها فيما يتعلق بالام وأرثها للثلث (والثلث فرض الام بشرطين عدميين وهما - حيث لا ولد - ويدخل فيه قوله: ولا ابن ابن معها أو بنته , ولا من الاخوة جمع يعني اثنان فأكثر من الاخوة مطلقا ثم مثّل وذكر بعضا من الصور) , ثم ذكر الشرط الثالث وهو لم يذكره شرطا وإنما جعله مستثنى والأولى أن يجعل شرطا ولا تستحق الأم الثلث الا بثلاثة شروط منها (أن لا تكون المسالة إحدى العمريتين) فإن كانت إحدى العمريتين فليس لها الثل كاملا وإنما لها (ثلث الباقي إما الربع وإما السدس)

ثم قال:

وَهْوَ لِلاِثْنَيْنِ أَوِ الثِّنْتَيْنِ ... مِنْ وَلَدِ الأُمِّ بغير مين

وَهَكَذَا إِنْ كَثُرُوْا أَوْ زَادُوْا ... فَمَا لَهُمْ فِيْمَا سِوَاهُ زَادُ

وَيَسْتَوِي الإِنَاثُ وَالذُّكُوْرُ ... فِيْهِ كَمَا قَدْ أَوْضَحَ الْمَسْطُوْرُ

(وهو) بإسكان الهاء

(للإثنين) بهمزة الوصل في الاصل لكن للوزن لابد من القطع , بإثبات الهمزة إن سكنت هاء هو هنا فإن قلت (وهُو) بالتحريك (وهو للاثنين) يعني إن حركت ها هو بالضم لم تحتج إلى القطع إن سكنته حينئذ تحتاج إلى همزة القطع وكل من أجل الوزن

(أو ثنتين) هذا الاخوة للأم

(من ولد الأم) من جنس ولد الأم لأنه قال (ولد الأم) إذا نظرنا إلى ظاهره يحتمل أنه أراد به واحد ولكن ليس الأمر كذلك (بل المراد به جنس ولد الأم) شامل للاثنين وصاعدا ولذالك هو قال (وهو للاثنين او ثنتين)

(من ولد الأم بغير مين) بغير كذب , أي حالة كون ما ذكر متلبسا بغير مين , والمين المراد به الكذب إذن الصنف الثاني الذي يرث الثلث هو (الإخوة لأم) ويستحقون الثلث بثلاثة شروط:

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت