فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 48118 من 82138

(أو بنته * ففرضها الثلث كما بينته) هذا أراد أن يعمم قوله (حيث لا ولد) هل هو خاص بالولد؟ أم يشمل ولد الولد؟ الثاني ولذالك قال الشارح: ولما كان أولاد الابن كالاولاد الذكر كالذكر والانثى كالانثى يعني بنت الابن كالبنت وابن الابن كالابن , حينئذ (أولاد الاولاد كالأولاد إرثا وحجبا) ذكرهم مؤخرا لهم عن الاخوة لان اشتراط عدم الاخوة في ارثها الثلث بالنص بخلاف أولاد الابن فبالقياس .. قوله: فبالقياس فيه شيئ من النظر , لانه اذا دخل في قوله (ولد) {فإن لم يكن له ولد} اذا كان في لسان العرب يطلق على ولد الصلب وعلى ابنه حينئذ لا نقول بالقياس فيكون قوله (ولد) في لسان العرب له فردان:

1= الفرد الاول الولد الصلب الابن وهذا واضح بين

2= والفرد الثاني ابنه فيطلق عليه انه ولد حقيقة على القول الشائع المشهور عند أهل اللسان اذا كان كذالك حينئذ لا قياس وإنما هو بدلالة الوضع فاللفظ وضع في لسان العرب وله مفردان المفرد الاول: الابن ولد الصلب والثاني: ابنه فلا نحتاج الى أن نقول انه بالقياس, وان قيل انه لا يشمله نقول (أجمع أهل العلم على أن ابن الابن كأبيه إرثا وحجبا) وهذا محل إجماع يعني خلاف المسالة في التناول اللفظي وأما في الحكم فهو مجمع عليه

الحكم في كون ولد الولد كأبيه إرثا وحجبا متفق عليه , لكن هل هو داخل في الحكم باللفظ او بالقياس كما ذكره المصنف؟ نقول باللفظ على الصواب

(ولا ابن ابن) صادق للواحد والمتعدد يعني ليس واحدا , ابن ابن واحدا كان أو اثنين أو أكثر من ذالك يعني اذا لم يوجد الا أبناء ابن نقول هذا جمع فيصدق قوله (ولا ابن ابن) يصدق على الواحد وعلى الاكثر

(معها) الضمير يعود على الام يعني قوله (حيث لا ولد) لو انتفى ولد الصلب ووجد ابن ابنه يحجبها أو لا؟ يحجبها لماذا؟ لأنه (لم يعدم الفرع الوارث والشرط كما قال(حيث لا ولد) فان وجد ولد الولد حينئذ صار مانعا لها (حاجبا لها من الثلث الى السدس

(معها) أي الأم أو بنته هذا تنصيص أي: بنت الابن , كذالك الاضافة هنا للجنس تصدق للواحد وللمتعدد يعني بنت واحدة او بنات

(ففرضها الثلث كما بينته) في الاول (والثلث فرض الام حيث لا ولد)

(ففرضها) يعني اذا علمت ذالك ففرضها (الفاء) هنا للفصيحة , (ففرضها) أي فرض الام الثلث كاملا

(كما بينته) يعني كالذي بينته لك في السابق فدل هذا البيت على التنصيص بالمفهوم الذي دل عليه قوله حيث لا ولد اذا جعلناه من باب القياس أو هو تصريح بما تضمنه قوله (ولد) اما هذا وإما ذاك (كما بينته) قال هنا بهذه العبارة

ولذالك ابن باز رحمه الله في شرحه قال وهذا البيت داخل في قوله (حيث لا ولد) بالوضع العربي كما ذكرناه لانه هذا المشهور عند النحاة

ثم قال:

وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ ... فَثُلُثُ الْبَاقِيْ لَهَا مُرَتَّبُ

وَهَكَذَا مَعْ زَوْجَةٍ فَصَاعِدَا ... فَلاَ تَكُنْ عَنِ الْعُلُوْمِ قَاعِدَا

فهذه اشتملت على نصائح وتوجيهات رحمه الله , هذا هو تحقيق الشرط الثالث قلنا الشرط الثالث في توريث الام كاملا هو أن لا تكون المسالة إحدى العمريتين فإن كانت المسالة احدى العمريتين حينئذ لا ترث الثلث بالاجماع وإنما ترث ثلث الباقي بالاجتهاد وهذا مجمع عليه يعني الائمة الاربعة على ذالك

قال الشارح (ولما كانت الام قد لا ترث الثلث وليس هناك فرع وارث ولا عدد من الاخوة والاخوات في مسالتين تسميان بالغراوين وبالعمريتين .. ) قيل سميت بذالك لاشتهارهما كالكوكب الاغر سميت بالغراوين نسبة الى كوكب الأغر فالكوكب الاغر مشهور وهتان المسالتان مشهورتان عند الفرضيين , وتسمى بالعمريتين نسبة إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد أول من قضى فيهما للام بالثلث الباقي ووافقه جمهور الصحابة من بعدهم ومنهم الائمة الاربعة فصار كالاجماع إن لم يكن إجماعا أول من قضى في هذه المسألة هو عمر رضي الله عنه

ويسميان بالغريبتين لغرابتهما في مسالة الفرائض , وبالغريمتين لان كل من الزوجين كالغريم صاحب الدين والابوين كالورثة ياخذان ما تبقى بحسب ميراثهما على كل المسالة المراد بها اجتماع من ذكر سميت بتلك او بتلك هذه ألقاب لا تغير حقيقة الشي

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت