فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 47846 من 82138

تطبيقها ينبغي أن يكون للعارفين بعلم الشريعة وهذا كما أشرت سابقا في المقام الاول ليس الناس يسمون زيدا او عمرا به وإنما هو ديانة بين العبد وبين ربه {ولا تقف ما ليس لك به علم} اذن هذا المعنى ما يمكن إن يكون ختاما للمقدمات العشر وفي الجملة فهذه مقدمات في أوائل هذه النظرية ولا أقول انها مستكملة لنظم هذه النظرية ومعيارها وإنما هي إشارات وتنبيهات فليست جمل مفصلة ولا جمل مستتمة وإنما هي إشارات وتنبيهات الى معاني في هذا الموضوع هذا هو القدر الذي يستطيعه المقام واذا كان كذالك فينبغي لمن اهتم بهذا الشأن أن يستتبع النظر فيه في كلام العلماء على قدر من المراعاة لما سبق الاشارة اليه

وبالله التوفيق

س1:نرجوا التفصيل في المسالة التي يكثر ذكرها عند المتأخرين وهي مسالة: انحصار الحق في المذاهب الاربعة يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد.

ج1: في التقعيد في التشريع لا يصح أن يقال الحق محصور في كذا وكذا من الاقوال التي قالها المجتهدون وإنما الحق فيما دل عليه الكتاب والسنة وانضبط بالاجماع وما كان النظر فيه معتبرا بدليل نعتبر عند إمام معتبر من الادلة المختلف فيها لان شانها كان كذالك. هذا كمقدمات , الاجتهاد كنتائج جملة منه في أقوال الائمة الاربعة ولهذا جمهوره صار بين هذه المذاهب خاصة أن المذهب أوسع من قول الامام كما تعرفون فإذا قيل أقوال الائمة الاربعة فأقوالهم هي المروية عنهم نصا او ما يقارب ذالك اما المذهب فانه كما تعرفون أوسع من ذالك ولهذا استعملوا في المذاهب التخريج الفقهي حتى تستكمل المذاهب الفقهية لان الامام كابي حنيفة والشافعي واحمد ما نص على كل المسائل التي انتظمت عند الفقهاء كفقه مسطر في الكتب , فصار هناك عناية في استكمال المذاهب جاء أئمة التخريج الفقهي وصنف في تخريج الفروع على الاصول وتخريج الفروع على الفروع واستعمل بعضهم تخريج الاصول على الاصول هذا محل نظر على كل حال. المقصود أن هذا الاطلاق ليس صحيحا وليس فاضلا وإنما يقال: كل قول انضبط من إمام مجتهد وليس هو من الاقوال المناقضة لاجماع سابق فهذا القول من حيث الاصل له حظ من الاعتبار اما من حيث الترجيح وما الى ذالك فهذه مسالة اخرى

الذي يقول أن الحق محصور في المذاهب الاربعة لابد أن تكون عنده مقدمة ثابتة وهي أن كل الاقوال التي اقلها أئمة الاجتهاد في الزمن المتقدم لا تخرج أن أقوال الائمة الاربعة تدور على هذه المعاني التي تداولها الفقهاء الاربعة لو صحت هذه المقدمة لصار الخلاف لفظيا كأنه قال لا نخالف الاجماع لانه من يقول أن الحق في المذاهب الاربعة يقال هل هناك أقوال حفظت عن مجتهدين في غير ما ذكر في المذاهب الاربعة فان قال نعم قيل اذن لا يصح أن يقال أن الحق محشور في المذاهب الاربعة وان قال بل لا يحفظ عن غيرهم ما خالف مذاهبهم فيكون هذا من باب لزوم الاجماع لكن من هو الذي يستطيع أن يقول انه لم ينضبط قول او أقوال ولو معدودة خالفت شيئا من أقوال الائمة الاربعة هذه مسالة , هناك مسالة مثل مسالة طلاق الثلاث كما تعرفون ابن تيمية رحمه الله خالف فيها وهي مخالفة للمذاهب الاربعة مخالفة للمذهب في اصطلاح أصحابه وان كان ربما بعض الائمة تتعدد الرواية او القول عنه فهناك مسائل فهذا الاطلاق لست أراه فاضلا فابن رجب رحمه الله له كلام في هذا الباب ولكن ليس بالضرورة انه ينبغي أن يشاع كثيرا وان كنت أؤكد على عجل مسالة العناية في فقه المذاهب الاربعة وتوقير هذه المذاهب من جهة كونها أقوال لائمة كبار ائمة الاجتهاد وهم معروفون ومن جهة انه صار عليها عناية واسعة في التاريخ الاسلامي من قبل المتمذهبين لها فدرسوا هذه الاقوال وعنوا بتقييدها وضبطها والاستدلال عليها فصار لها عناية وان كان هذا الاستدلال عليها ترى ليس بالضرورة انه يفيد من كل جهة ربما بكون منقصا للقول عن حقيقته واعني بذالك أن الامام قد يقول قولا فلا ينص على الدليل فياتي بعض أصحابه المتأخرين فينصون على دليل ضعيف الاسناد فإذا ضعف الدليل ضعف القول والعمل لا يكون كذالك او يكون دليلا هو معنى اخر وليس ما ذكره المتأخر من فقهاء أصحابه إنما توقير ائمة المذاهب الاربعة وتوقير ائمة الاجتهاد توقير قول الجمهور هذا كله كلام حسن وفاضل لكن مسالة اللزوم , اللزوم ينبغي أن

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت