الوصل [1] .
ووافقه في الثاني منهما وفي الجوار والمناد وإذا يسر ابن كثير في الحالين والمدنيان وأبو عمرو في الوصل [2] / 114 ظ/.
ووافقه في نبغ ويوم يأت والمتعال ابن كثير في الحالين [3] .
والمدنيان إلّا قالون وأبو عمرو وفي وصل الباد [4] ، وأبو عمرو وورش والأهوازيّ في وصل كالجواب [5] .
ووافقه في التّلاق والتّناد ابن كثير في الحالين ونافع إلّا قالون، وأبو جعفر إلّا الأهوازيّ في الوصل [6] .
ووافقه في بالواد [7] ابن كثير إلّا أبا طاهر عن قنبل، والأهوازيّ في الحالين، وورش وأبو طاهر في الوصل [8] .
وأما نرتع فأثبت ياؤها في الحالين أبو ربيعة وابن الصّبّاح كلاهما عن قنبل.
وأمّا يتّق فأثبت ياؤها في الحالين قنبل [9] .
(1) ينظر: الإرشاد/ 576، الإتحاف/ 405.
(2) ينظر: الإرشاد/ 576، 543، 566، 633، والإتحاف/ 383.
(3) ينظر: الإرشاد/ 425.
(4) ينظر: الإرشاد/ 451.
(5) ينظر: الإرشاد/ 510.
(6) ينظر: الإرشاد/ 538.
(7) في النسختين: (الواد) وما أثبتناه من المصحف الشريف.
(8) ينظر: الإرشاد/ 633.
(9) ينظر: الإرشاد/ 387.