الأصل السّابع [1] في تغليظ اللّامات وترقيقها
روى الأزرق عن ورش تغليظ اللّام المفتوحة إذا كان قبلها صاد أو طاء ظاء، وكلّ منها مفتوح أو ساكن وذلك نحو: على صلاتهم [2] ومفصّلات (الأعراف/ 133) وأصلحوا [3] ومطلع (القدر/ 5) وبئر معطّلة (الحج/ 45) وإن طلّقكنّ (التحريم/ 5) وإلّا من ظلم (النمل/ 11) وظلّ وجهه [4] ويظللن (الشورى/ 33) .
(1) ينظر هذا الأصل في: التبصرة/ 144، والتيسير/ 58، والإقناع 1/ 337، والنشر 2/ 111، الدراسات الصوتية/ 486.
(2) الأنعام/ 92، والمعارج/ 33، 34.
(3) البقرة/ 160، وينظر: هداية الرحمن/ 216.
(4) النحل/ 58، الزخرف/ 17.