فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 464

القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه " (١) .

٥ - أن يحذف من حدثه ويضيفه إلى من فوقه.

كقول البخاري -بعد أن ذكر حديث أنس-: كأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إذا دخل الحلاء قال: " اللهم إِني أعوذ بك من الخبث والحبائث " (٢) .

قال: وقال غندر (٣) عن شعبة: " إِذا أتى الخلاء " (٤) .

وليس من صيغ المعلق ما عزاه المصنف لشيخه بصيغة " قال"، بل حكمها حكم المعنعن، فيشترط للحكم باتصاله شيئان: -

١ - لقاء الراوي لمن روى عنه.

٢ - سلامته من التدليس (٥) .

ومثال ذلك: قول الأمام البخاري: وقال هشام بن عمار (٦) حدثنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت